عزل البوش الخاص لكل قبيله 2024.

——————————————————————————–

طرحت هذا الموضوع عشان تعم الفايدة والمعرفة، فأتمنى من كل واحد يحط عزل قبيلته الأساسي ويتكلم عن الاضافات: (مثال بنقول عزل بن جتب عرقاة ويزيدون عليه مطرق (مثلا) )؟ أرجو من الجميع المشاركة وأضافت صور إن أمكن للعزل؟

قبيلة المقابيل المقبالي

(يرجى تحميل الصور من مركز تحميل الموقع )

ثلاث قرعات مكان وسم رزة الشونه

خليجية
جزاك الله خير على الموضوع

قبيله الظاهري الشاهد والاحي

بالربع هذي الاسامي ماحد يفهمها الا اذا وجدت الصور
العرقاه والحي والرزه والشاهد شذا المصطلحات
خلو الناس تفهم معانيها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي الغزيل خليجية
قبيلة المقابيل المقبالي

(يرجى تحميل الصور من مركز تحميل الموقع )

ثلاث قرعات مكان وسم رزة الشونه

خليجية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صغير المضمرين خليجية
جزاك الله خير على الموضوع

قبيله الظاهري الشاهد والاحي

السموووحه منك يا راعي حشيم

خليجية

عزل قبيلة المقابيل المقبالي ثلاث قرعات بين الاذن والعين

خليجية

مسألة: الجزء الثالث التحليل الموضوعي
[ ص: 141 ] فصل في النهي عن الوسم ولا سيما الوجه )

لا يسم في الوجه ولا بأس به في غيره وقال جابر رضي الله عنه : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه } .

وفي لفظ { مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه } وعن ابن عباس قال : { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فأنكر ذلك فقال : فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه وأمر بحمار فكوي على جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين } ، روى ذلك مسلم . ولأحمد وأبي داود حديث جابر { أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها ؟ } فنهى عن ذلك وللبخاري من حديث أبي هريرة { : ونهى عن الوسم }

قال الجوهري الجاعرتان موضع الرقمتين من است الحمار وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه قال الأصمعي هما حرفا الوركين المشرفان على الفخذين .

وصرح في المستوعب في موضع أن السمة في الوجه مكروهة وظاهر كلامه في الرعاية أن السمة في الوجه لا تجوز وهو أولى وسئل أحمد عن الغنم توسم قال : توسم ولا يعمل في اللحم يعني يجز الصوف نقله ابن هانئ وظاهره التحريم .

وقال النواوي الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان لكنه في الآدمي أشد قال والوسم في الوجه منهي عنه إجماعا فأما الآدمي فوسمه حرام .

وأما غير الآدمي فكرهه جماعة من أصحابنا وقال البغوي لا يجوز وهو الأظهر وقال في موضع وغير الآدمي فوسمه في وجهه منهي عنه ، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة ، والجزية ; لأنه { عليه السلام [ ص: 142 ] وسمها في آذانها } ، وهو يدل على أن الأذن ليست من الوجه لنهيه عن وسم الوجه قاله الخطابي ويجوز في غيرهما . وعند أبي حنيفة لا يستحب بل يكره . ، والوسم بسين مهملة قال عياض وبعضهم يقول بمهملة وبمعجمة وبعضهم قال بمهملة في الوجه وبمعجمة في سائر الجسد .

عزل القبيسات مبين في الصورة ادناه

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.