المصدر:
- أبوظبي – وام
التاريخ: 24 أكتوبر 2024
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بشأن معالجة ديون المواطنين المتعثرين، ومع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان فى الإثبات، تنحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات، وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
ووفقا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، لكل من وزير العدل ووكيل دائرة القضاء – أبوظبي والنائب العام للدولة، وكل من النائب العام لإمارة أبوظبي والنائب العام لإمارة دبي والنائب العام لإمارة رأس الخيمة والأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية ومدير محاكم دبي ورئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، فإنه في حالة حاجة التحقيق لإثبات اعتبار الشيك شيك ضمان من عدمه، تفرج المحكمة عن المحكوم أو الموقوف مؤقتا بالضمانات التي تراها النيابة لحين التحقق نهائيا من ذلك.